2012-10-01 • فتوى رقم 59320
السلام عليكم
أقرضت أخي مبلغا من المال لحاجة عائلته الضرورية إليه ولا أنوي استرداده. هل أحتسب هذا المبلغ من مال الزكاة؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحشب من الزكاة إلا إذا بينت له عند دفعه إليه أنه هدية له أو منحة لا قرضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.