2012-10-01 • فتوى رقم 59328
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إثر سوء تفاهم بين صاحب العمل والعامل أدى إلى المحاكم باختصار: حكمت المحكمة للعامل بمبلغ من المال يؤديه صاحب العمل للعامل لمدة 4 أشهر في أول كل شهر فإن تأخر عن هذه المدة يؤدي صاحب العمل عن هذا التأخير نسبة مئوية، وبالفعل لم يلتزم صاحب العمل بالوقت وبالتالي سيؤدي تلك الزيادة
السؤال هنا هو: ما حكم تلك الزيادة، هل تعتبر ربا؟ زيادة على أن المحامي يأخذ 10 بالمائة من مجموع المال الصافي المؤدى للعامل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزياة هنا ربا، فلابد من تجنب أخذها أصلا، وللعامل أن يأخذ من صاحب العمل أجرة المحامي إن كان صاحب العمل قد ماطل في أداء ما عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.