2006-06-24 • فتوى رقم 5933
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل الدكتور أحمد: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ذكرت في فتوي نتف الحواجب أنه محرم علي الرجال والنساء رغم أن الرجال لا يعرف عنهم ذلك ، وكذلك الحديث النبوي يخص النساء لأن الحديث بلغة التأنيث، فهل المقصود بالرجال هو قص الحواجب أو تقصيرهم بماكينة حلاقة الشعر ؟
نرجو التوضيح لأنه في بعض الأحيان الحلاقين يقومون بقص الحواجب عند الرجال لطول الشعر بهم.
جزاك الله عنا كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه النّامصات ، والمتنمّصات » .
واختلفوا في الحفّ والحلق ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الحفّ في معنى النّتف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحفّ والحلق ، وأنّ المنهيّ عنه هو النّتف فقط.
فيحرم على الرّجل التّنمّص ، ويكره له حفّ حاجبه أو حلقه ، ويجوز له الأخذ منه ما لم يشبه المخنّثين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.