2012-10-01 • فتوى رقم 59335
السلام عليكم
أنا بدأت الادخار من 3 سنين ببنك معاملات إسلامية، وكنت في أول عام أساعد قريبا لي من الغارمين بمبالغ مالية، وفي العام الثاني قضيت عنه دينا بثلث مدخراتي، وفي العام الثالث دخلت في معاملة مرابحة إسلامية لازالت أقساطها حتى الآن، ونصف مدخراتي منها ولم أستطع حساب زكاة المال من 3 سنين وأريد قضاء الزكاة فأرجو الإفادة عن كيفية حسابها وأي مبلغ يستحق عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه. وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
ولك الاستعانة بالبنك لمعرفة ما كنت تملكه من نقود في كل رأس حول من السنين الماضية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.