2006-06-24 • فتوى رقم 5938
أرجوكم افهموا سؤالي: نعرف أن على المرأة التحلل من العمرة، لكن كيف أقص الشعر الذي ليس على طول واحد، لأن شعري مقصوص من أصغر إلى الأطول فالأطول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأظن أن جوابي السابق واضح، وأعيده لك:
فيتم التحلل من إحرام العمرة بعد الطواف والسعي لها، ويكون بالحلق أو التقصير من شعر الرأس ولو بقص خمس شعرات منه كل واحدة بطول لا يقل عن 3 سم.
ولا يشترط أن يكون شعر المرأة على طول واحد
اقبضي خمس شعرات من شعرات راسك من أي مكان كان ثم قصيها وتنتهي عمرتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.