2012-10-15 • فتوى رقم 59396
شخص حلف أن يفعل الزنا وحنث في يمينه ولم يكفر وآخر حلف على شيء عادي وحنث ولم يكفر فهل كلاهما يأثمان على السواء لعدم إخراج الكفارة أم أن الأول أكثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأول مزيد حساب لأنه حلف على ما لا يجوز الحلف عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.