2012-10-15 • فتوى رقم 59397
شخص حلف أن لا يفعل شيئا وحنث في يمينه ولم يكفر عنه، ثم عاد وحلف أن لا يفعل الشيء نفسه، وحنث به فهل يلزمه في هذه الحالة كفارة واحدة أم اثنتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلفت وحنثت ثم حلفت وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.