2012-10-15 • فتوى رقم 59401
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: تحية طيبة وبعد
أريد أن أستفسر عن كفارة الزنا، وهل إذا تاب الإنسان يلزمه الشرع أن يتزوج بمن زنا بها
علما أنه وعدها بالزواج.
جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزنا من كبائر الذنوب، وعلى الزاني فورا أن يندم ندما طويلا، ويستغفر استغفارا كثيرا، ويبكي بكاء عظيما على معاصيه وسالف أمره، ويعاهد الله تعالى على التوبة الصادقة وترك المعاصي، ويبتعد عن المحرمات وأسبابها، ويقطع كل صلة له بكل امرأة لا تحل له، ويكثر من فعل الصالحات، (وعلى هذه المرأة أن تفعل ذلك) فإن فعل ذلك فإن الله تعالى عفو كريم لا يغلق بابه في وجه من رجع إليه، قال الله تعالى: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) [الزمر: 53]، وتقبل توبته بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وإن علم أن تلك الفتاة قد تابت توبة نصوحا أيضا، ووثق بحسن توبتها، وحسن دينها فليتزوجها إن شاء، وإلا فليبحث عن ذات خلق ودين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.