2012-10-17 • فتوى رقم 59413
مشروع ذبح أضاحي في عيد الأضحى المبارك هل يجوز إخراجه من الزكاة أم من الصدقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأضحية لا تخرج من الزكاة، وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب البعض إلى وجوبها على من ملك النصاب من أي مال كان زائدا عن حاجاته الضرورية يوم العيد، وذهب آخرون إلى أنها سنة على كل من وجد قيمتها زائدة عن حاجاته الأصلية يوم العيد، مع العلم أن النصاب هو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.