2012-10-19 • فتوى رقم 59464
فضيلة الدكتور: هل لمس الزوجة ينقض الوضوء عند السادة الأحناف؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة (الزوجة أوالأجنبية) للرجل (ولمسها له) بغير حائل (لمس البشرة للبشرة) ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء ، ولا ينقضه عند الحنفية، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي (تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.