2012-10-22 • فتوى رقم 59496
السلام عليكم ورحمة الله
لدي سؤال يا شيخنا أطال الله في عمرك وهو عن مقدار كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين.
ما هو مقدارها بالتحديد؟ وما هو مقدار المال؟ وهل يجوز إطعام 5 مساكين إذا لم أجد 10
وأعطيهم ضعف المبلغ ؟
وهل يجوز أن أعطيهم مالاً بمقدار ربطة الخبز أو ما شابه؟
فنحن في سوريا الغذاء الرئيسي عندنا هو الخبز
أرجو التوضيح وجزاك الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة، أو قيمة ذلك.
ولا مانع من أن تدفعها لخمسة على يومين، أو لشخصين إن كان عند كل واحد منهما خمسة أولاد مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.