2006-06-24 • فتوى رقم 5950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيبة طيبة، وبعد:
قمت بسؤال سماحتكم عن حكم التجارة في كلاب الحراسة في السؤال رقم 5897 ، وقد تفضلتم سيادتكم بإفادتي بأنها حلال ولا مانع من ذلك، ولكني وجدت بعض الأحاديث التي تحرم ثمن الكلب، وبالتالي التجارة فيها، أنا لا أشكك في فتواكم لا سمح الله، ولكن لكي يطمئن قلبي والابتعاد عن الوقوع في الحرام.
ومن هذه الأحاديث التي تحرم ثمن الكلب التالي:
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه, وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه, وَلا يَحِلّ ثَمَنه, وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا, وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا, وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة, وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره... ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث ". انتهى .
أرجو من سماحتكم تقبل كلامي بصدر رحب كما عودتمونا دائما في فتواكم، والرد علي بالتفصيل في هذا الموضوع، وذكر دليل لتحليل هذه التجارة التي أقوم بها جزاكم الله وإيانا كل الخير، وهدانا إلي ما فيه الخير والفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلماذا السؤال ما دمت تعلم الجواب؟؟؟؟
وعلى كل أقدم لك ما جاء في الموسوعة الفقهية في الموضوع: (ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب , ومهر البغيّ , وحلوان الكاهن » .
وذهب الحنفيّة وسحنون من المالكيّة إلى جواز بيع الكلب مطلقاً، لأنّه مال منتفع به حقيقةً, إلا في روايةٍ عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنّه لا يجوز بيعه . وحكى في الفواكه الدّواني أنّ عند المالكيّة تفصيلاً بين الكلب المأذون فيه , وبين غيره , فمنعوا باتّفاقٍ بيع غير المأذون فيه , للحديث المرويّ سابقاً .
وأمّا المأذون فيه , ففيه ثلاثة أقوالٍ عندهم : المنع , والكراهة , والجواز .
والمشهور منها عن مالكٍ المنع .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.