2012-10-23 • فتوى رقم 59503
ما هو حكم الشرع في المعاشرة الزوجية للحاج الذي ينوي أداء فريضة الحج في العشر أيام الأولى من ذي الحجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك قبل الإحرام بالحج، فإن أحرم فقد وجب عليه الامتناع عن المعاشرة الزوجية حتلا يتحلل من إحرامه ويؤدي مناسك الحج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.