2012-10-24 • فتوى رقم 59521
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا: سؤالي عن المعفو عنه من النجاسة فأنا موسوسة وكثيرا ما أشك وأنا في فترة الدورة الشهرية أثناء الاستحمام أن الماء لمس فرجي وربما فيه دم وتطاير أو نزل إلى جسمي وأبقى أغسل جزء فأحس أن الماء لمس جزءا آخر من جسمي وهكذا، وفي مرة وبعد أن ارتديت ملابسي تذكرت أن جزءا من قدمي وصله هذا الماء وأنا نسيت أن أغسله فعدت لأغسله فتطاير جزء يسير من الماء إلى ملابسي فاعتبرت أنه ماء يسير يعفى عنه وتصرفت على هذا الأساس ولكن بعدها عرفت أنه يعفى عن النجاسة في ربع الثوب إن كانت مخففة وما لمسني كان أقل بكثير من ربع الثوب ولكني لا أعرف إن كانت هذه النجاسة مخففة أم مغلظة، فهل علي غسل كل ما لمسته ذاك اليوم بعد لمس ملابسي أم تعتبر هذه النجاسة مخففة أم ماذا علي أن أفعل؟ وهل عموما الماء الذي يلمس شيئا نجسا ثم يلمس جسمي يعتبر نجاسة مخففة أم مغلظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا عبرة للتشكك، والعبرة بالعلم أو بغلبة الظن، فلا تلتفتي للوساوس، ولا للشكوك، مع العلم أنه إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.