2012-10-25 • فتوى رقم 59540
السلام عليكم
أقوم بنيل فضائل العشر من ذي الحجة -حسب اجتهادي- من صيام وصدقة وذكر ومحافظة على أن لا أقص أو أنتف شعرا وأترك حلق الشعر واللحى إلا أني عاشرت زوجتي ليلا، هل علي إثم؟ وكيف أكفره؟
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تمنع من المعاشرة في عشر ذي الحجة، ولا تمنع من شيء مما يمنع منه الحاج، ولكن السنة ترك قص الشعر والأظافر والجلد فقط لمن نوى الأضحية، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.