2012-10-25 • فتوى رقم 59556
كيف يوزع الميراث إذا توفي رجل عن زوجة وبنتين وله أم وأب وأخ وشقيقتان. وما هو الحال إذا توفي الأب قبله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا، وللأب السدس فرضا، وباقي المال له تعصيبا أيضا، ولا شيء للأخ والأخوات لأنهم محجوبون بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.