2012-10-25 • فتوى رقم 59558
السلام عليكم
هل على ابنة الربيبة الحجابُ من زوج جدتها (أقصد هل تتحجب البنت من زوج جدتها)؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس عليها أن تتحتجب من زوج جدتها، لأنه من المحارم لها على التأبيد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.