2012-10-26 • فتوى رقم 59559
بعثت سؤالا برقم ( 59377 ) وقد أدخلت بعض التوضيحات عليه وبعثت السؤال من جديد وهو السؤال التالي:
أنا شاب عمري الآن 18 عاما وبضعة أشهر, أتذكر قبل نحو عامين عندما كان عمري 16 عاما ونصفا وأقل من ذلك كنت أمارس العادة السرية التي كنت جاهلا بها, وعلى فترة فعلي لها الطويلة كنت أحلف بالله كثيرا عند نزول المني -لشدة الشهوة- على أن أقوم بأفعال محرمة وهي أفعال الجنس التي كنت أشاهدها على الأفلام الإباحية من تقبيل ومص للثدي ولحس للشرج وإدخال للقضيب , مع الفتاة -التي غالبا ما كانت أختي- بحيث أنني كنت أحلف عند كل ممارسة للعادة السرية: والله سوف أمص ثديها, والله سوف ألحس شرجها, والله سوف أدخل القضيب... وأتذكر أنني في بعض المرات كنت أغير الفتاة التي كنت أحلف على أن أفعل هذه الأفعال معها.
والآن أريد أن أكفر عن هذه الأيمان التي فعلتها علما أنني في بعض المرات كنت أستغفر وأندم بعد حلفي ونزول المني (حيث إنني لم أفعل هذه الأفعال المحرمة حقيقة أي مرة -والعياذ بالله- فأنا شاب مؤمن إلى درجة كبيرة، وإنما كانت الأَيمان فقط نتيجة لشدة الشهوة التي لدي)، فهل هذا يعتبر حلفا على شيء واحد ويكفيني كفارة واحدة أم أن هذه الأيمان لا تنعقد؟ أم غير ذلك؟ مع العلم أنني الآن قد تبت من الأفلام الإباحية والعادة السرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تقدر عدد تلك الأيمان جهد الاستطاعة، وتكفر عنها جميعا، إلا ما كان الأيمان المتكررة على شيء واحد فيكفيك كفارة واحدة عنها، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين (لا قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.