2012-10-28 • فتوى رقم 59581
السلام عليكم ورحمة الله
أعرف أن زكاة المال لا يجوز دفعها للأصول ولا للفروع إلا في حالات استثنائية محددة وسؤالي: هل إذا ساعدت ابنتي البالغة الموظفة وراتبها متواضع -وكذلك خطيبها- في تأثيث منزل الزوجية (والمسؤول عنه أصلا هو الزوج) والذي لا يقدر بمفرده على تحمل هذا العبء من باب تيسير هذا الزواج، فهل يجوز لي اعتبار هذه المساهمة من زكاة مالي
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع الزكاة لزوج البنت (لا لها) إن كان مسلما فقيرا مستحقا للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.