2012-10-29 • فتوى رقم 59591
حلفت أن أترك العادة السرية وحنثت ولم أكفر عن يميني, ثم حلفت أن أتركها مرة أخرى وحنثت أيضا، فهل تجب علي كفارة أم كفارتان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك كفارتان، فإذا حلفت وحنثت ثم حلفت وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.