2012-10-29 • فتوى رقم 59599
أرجو يا شيخ أن تجيبني إجابة محددة عن هذا السؤال لأنني أجد تعارضا بين الفتاوى:
إذا حلف شخص على شيء ما، وحنث به ولم يخرج الكفارة ثم عاد وحلف على (نفس) الشيء وحنث به وأراد أن يكفر، فهل يخرج الآن كفارة واحدة عن اليمينين أم كفارتان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ولم تكفر، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.