2006-06-24 • فتوى رقم 5960
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فهل التحلل من إحرام العمرة بحلق الرأس بالماكينة الكهربائية يعتبر حلقا وينال فاعله اجر المحلقين، أم يعتبر هذا تقصيرا وليس حلقا، ولا بد من الحلق بالموس ؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحالق لشعر رأسه يأخذ أجر المحلقين إن شاء الله تعالى، سواء بالآلة الكهربائية الناعمة أو بالموسى، وربما كان الحلق بالموسى أفضل إن تيسر للاتباع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.