2012-10-29 • فتوى رقم 59628
توفي رجل عن ابنتين وزوجة وله ثلاثة أشقاء وشقيقة وترك تركة وهي :
شقة ملك، أرض، إيراد في محل تجاري مع أشقائه الذكور والبنات، معاش من نقابة المحامين، أرض ورثها عن زوجته الأولى المتوفاة.
أرجو الإفادة بنسب تقسيم التركة بين ورثته طبقا لأحكام الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم التركة كلها بهذه النِسب، إلا المعاش، فيدفع للشخص الذي تحدده الجهة التي تدفع هذا المعاش.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.