2012-10-30 • فتوى رقم 59653
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
خطبت فتاة بنفسي من والدها فقبل (وهي موافقة) فقمنا بتحديد موعد لإتمام العقد الشرعي وبدأنا في تحضير الوثائق اللازمة لأجراء العقد المدني (المكتوب)، غير أننا لم نتمكن من استخراج كل الوثائق الإدارية المتعلقة بالفتاة قبل الموعد المحدد للعقد الشرعي فلم أتمكن من إحضار إمام المسجد لبلدتنا لحضور العقد الشرعي، فقمنا بإتمام العقد (الشرعي) كما يلي:
كنتُ أنا حاضرا، غير أنني وكلتُ عمي احتراما له (وهو شيخ كبير لا يجيد اللغة العربية كما ينبغي) لإجراء العقد الشرعي نيابة عني كما تقتضيه الأعراف عندنا، وحضر والد الفتاة ، كما حضر من أقربائي وأقرباء الفتاة ثمانية رجال.
قمتُ في البداية بتذكير الحضور بشروط العقد وقدمتُ نفسي كمتقدم للزواج وعمي كوكيل عني ووالد الفتاة كولي لها وباقي الحضور كشهود وأن المهر موجود للتقديم خلال الجلسة.
وبحكم عدم وجود إمام المسجد الذي تعذر عليه الحضور لعدم وجود عقد زواج مكتوب بالبلدية (كما تشترط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عندنا في تعليمة لها لأمة المساجد- وليست نص قانوني)، قمتُ شخصيا بإلقاء الخُطبة المعروفة كما يلي:
إن الْحَمْدُ لِلَّهِ نحمده، ونَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ثم ذكَرتُ الحضور بشروط عقد الزواج الشرعي، أي الصيغة والولي والشهود والمهر، فبدأنا في إجراء العقد كما يلي:
قام عمي نيابة عني وقال مخاطبا والد الفتاة ثلاث مرات: اللهم صلي على رسول الله، جئت خاطبا ابنتك فلانة لابن عمي فلان (يقصدني أنا) (ولم يقل تزويج ابنتك فلانة لابن عمي فلان) ولم أقم بتنبيهه في الحين أن المقصود هو طلب الفتاة للزواج وليس خطبتها (الخطبة تمت من قبل).
ورد عليه والد الفتاة قائلا ثلاث مرات: اللهم صل على رسول الله، قبلت إعطاء (ولم يقل تزويج) ابنتي فلانة لابن عمك فلان (يقصدني أنا).
ثم وضعتُ على الطاولة ثلاثون ألف دينار أخذ منها والد الفتاة خمسة آلاف كمهر للفتاة.
والحقيقة أنني تفاهمتُ من قبل مع والد الفتاة على أن أشتري لها خاتمين من ذهب وأن أعطيها مائتي ألف دينار، وطلب أن لا يتم إعلان كل هذا خلال جلسة العقد الشرعي والاكتفاء بالتصريح بمبلغ خمسة آلاف زائد خاتمين من ذهب (قيمتهما ثمانون ألف دينار)، لكننا خلال الجلسة نسينا ذكر خاتمي الذهب واكتفينا بالخمسة آلاف دينار.
وبعدها قمتُ بقراءة سورة الفاتحة ثم طلبتُ من الحضور التأمين على دعاء قرأتُه كالتالي:
اللهم بارك لنا وبارك علينا وبارك فينا، اللهم بارك بنا واجمع بيننا في خير ووفق بيننا، اللهم ارزقنا الذرية الطيبة، وجعل كلاً منا قرة عينٍ للآخر، اللهم ألهمنا السداد والرشاد، اللهم بارك لنا وعلينا وفينا، اللهم ارحم هذا الجمع الكريم وبارك لهم وفيهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ثم تبادلنا التهاني.
وبعدها نبهتُ عمي إلى الصيغة، فقال أنه لم يكن يعلم أن الخطبة قد تمت من قبل فقمنا بتنبيه الحضور مرة أخرى أن المقصود هو عقد الزواج وهو ما تأكد أنهم فهموه من البداية.
وسؤالي هو:
1- هل الصيغة كما تمت صحيحة أم فيها إشكال؟
2- هل الاكتفاء بذكر المبلغ الرمزي يفي بشرط المهر، علما أنني قدمت لوالد الفتاة خلسة مهرها بالكامل (خاتمي ذهب ومائتي ألف دينار إضافة إلى الخمسة آلاف التي تم أخذها خلال الجلسة)؟
3- تذكرتُ أنني عند قراءة الخُطبة وفيها آيات قرآنية لم أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فما يترتب عن هذا؟
4- هل العقد صحيح بالكامل؟ أم هو صحيح لكن يستحسن إعادة إجرائه؟ أم هو غير صحيح فيجب إعادة إجراءه من جديد؟
وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا العقد غير صحيح، لأن الصيغة غير صحيحة، وعليك تجديده، ولقد وردت صيغٌ كثيرةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جميعها يصبّ في إناءٍ واحد، وهو وجود الإيجاب والقبول مع اكتمال شروطهما.
ولولي الزوجة أو وكيلها أن يقول للزوج: ( زوجتُكَ موكلتي فلانة... على مهر قدره ...) ويقول الزوج أو وكيله فورا: (قبلتُ ذلك منك على ما ذكرتَ من المهر)، وأن يكون ذلك أمام وعلى مسمع شاهدين من المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.