2012-10-30 • فتوى رقم 59655
حلفت على فعل شيء ما وحنثت به ولم أكفر عنه، ثم حلفت على فعل نفس الشيء وبنفس الأسلوب وحنثت، فهل يكفيني في هذه الحالة كفارة واحدة عن اليمينين علما أنني لم أمتنع عن إخراج الكفارة في المرة الأولى لأجل إخراج كفارة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك كفارتان، فإذا حلفت وحنثت ثم حلفت وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة، وكذلك لو حلفت ثم حنثت مرات متعددة دون تكرار الحلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.