2012-10-30 • فتوى رقم 59658
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم العاصب، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا لها بالبنت، ولا شيء للعم لحجبه بالأخت المعصبة بالبنت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.