2012-10-30 • فتوى رقم 59665
كيف تقسم التركة في هذه الحالة
وفاة الزوج وليس له أولاد وزوجته تعيش في شقته المؤجرة وله 3 أخوات.. أخت لها ابنة واحدة، وأخت لها ولد، وأخت لها ولدان وبنت، ووالداه متوفيان.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وباقي المال لأخواته الشقيقات يقسم يبنهن بالسوية، (الثلثان فرضا، والباقي ردا)، هذا إذا لم يكن له عاصب من الأقارب، فإن وجد له عاصب فالباقي بعد ربع الزوجة وثلثي الأختين للعاصب..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.