2012-10-31 • فتوى رقم 59679
باع شخص طابقا في عمارة تجارية وقبض الثمن نقدا على أن يقوم صاحب العمارة (البائع) باستئجار هذا الطابق لمدة ثلاث سنوات من المشتري، ثم يقوم المشتري ببيع الطابق نفسه لنفس الشخص وبنفس الثمن. هل يعتبر هذا من بيع العينة المحرم أم أنه جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاشتراط البيع مرة أخرى بنفس الثمن هو من بيع الوفاء، وقد أجازه بعض المتأخرين من الحنفية، ونصت على جوازه مجلة الأحكام العدلية، ولكن جماهير الفقهاء على منعه وتحريمه، لأنه في حقيقته رهن وليس بيعاً، ولا يجوز للمرتهن أن يستفيد من عقار الرهن، لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وأنا لا أفتي بغير المنع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.