2006-06-27 • فتوى رقم 5968
السلام عليكم
بارك الله فيكم
ماحكم:
1 - حلق اللحية
2 - تقصيرها
3 - الإسبال للرجال؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها.
أما تخفيفها: فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية، وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
- الإسبال هو إطالة الرجل ثوبه إلى ما دون كعبيه، وقد ورد النهي عنه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن أغلب هذه الأحاديث قيد المنع بالخيلاء، وبعضها جاء مطلقا، وقال الفقهاء يحمل المطلق على المقيد، فتعد كلها مقيدة بالخيلاء حكما، ولهذا قالوا لو قصر المسلم ثوبه اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجر ، وإن أطاله، فإن قصد الخيلاء بذلك والتكبر أثم، وإن لم يقصد ذلك لم يأثم إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.