2012-11-02 • فتوى رقم 59686
مات ابن عمي وله ولدان وثلاث بنات وأمهم، وله أب وأم وأخوان وأخوات وترك ثلاثمائة ألف سعودي، كيف يتم توزيعها على الورثة؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: لزوجة الميت الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع المذكر، ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وباقي المال للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأبناء وبالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.