2012-11-02 • فتوى رقم 59687
هل من يملك ثمن الأضحية ولم يضح يكون حراما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب البعض إلى وجوبها على من ملك النصاب من أي مال كان زائدا عن حاجاته الضرورية يوم العيد، وذهب آخرون إلى أنها سنة على كل من وجد قيمتها زائدة عن حاجاته الأصلية يوم العيد، مع العلم أن النصاب هو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.