2012-11-02 • فتوى رقم 59697
عندي جد وجدة لم يعودا قادرين على العمل في البادية ولديهما مساحات لا بأس بها من الأرض يستغلها أخوالي في إنتاج بعض المنتجات الفلاحية كالقمح والفول والزيتون والزيت وغيرها. ويعطوا لجدي وجدتي بعضا من هذه المحاصيل لتلبية حاجاتهما الضرورية. كما أن جدي يكري جزءا من هذه الأراضي للفلاحين مقابل مبالغ هزيلة سنويا.
عدا ذلك ليس لهما أية مداخل أخرى، اللهم بعض المنح الشهرية البسيطة جدا والتي يعطيها لهما ابنيهما الموظفين.
سؤالي: هل يجوز لي أن أعطي من زكاة مالي لجدي وجدتي رغم امتلاكهما لهذه الأراضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، إذ لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.