2012-11-05 • فتوى رقم 59767
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز تلبيس المولود الذكر قطعة من ذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يشرع لبس الذهب للذكور، وينبغي قصره على البنات والنساء فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.