2012-11-05 • فتوى رقم 59773
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن للرجل أن يجامع زوجته في الليلة التي انقطع فيها الحيض؟ أي أنها رأت القصة البيضاء إلا أنها لم تغتسل بعد واكتفت بغسل محل الأذى؟ هل تجمع بين غسل الحيض وغسل الجنابة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم الحائض لنهاية مدة عادتها جاز لزوجها جماعها قبل الغسل، وإذا انقطع قبل ذلك لم يجز له جماعها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير في ذمتها، أو تمضي أكثر مدة الحيض (عشرةايام)، انقطع أو لم ينقطع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.