2012-11-06 • فتوى رقم 59787
السلام عليكم أثابكم الله يا شيخنا
رجل توفي ولديه زوجة وبنت وولد من زوجته الأولى المتوفاة
اشترى الولد مساحة من بيت الأب (بورقة وشهود) وبنى بها بيتا، توفي هذا الولد وله زوجة وأربع بنات، كيف يوزع البيت والراتب على الزوجة وبناتها 4 وعمتهم وزوجة الجد؟
مع العلم أن الجد كتب ورقة لزوجته بجزء من البيت وهو المبني تعيش فيه إلى أن تتوفى فهل يجوز لها أن تتنازل عن البيت لإحدى بنات ولد زوجها؟
وهل يدخل أولاد عم والد البنات في الميراث؟
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين الجنة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيت الأب سوى الجزء الذي باعه لابنه يقسم إلى /384/ سهما لزوجته منها/48/ سهما، ولبنته منها /112/ سهما، ولزوجة الابن المتوفى منها /28/ سهما والبنات الابن المتوفى الآربعة /196/سهما، أما حصة الولد التي اشتراها من البيت فتقسم بين ورثته، فيكون ثمنه لزوجته، والثلثان لبناته الأربع، والباقي لأخته، ولا شيء لجدته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.