2012-11-07 • فتوى رقم 59813
ما حكم استخدام المرأة للحناء السوداء بالأظافر؟ وهل يجوز الخروج بها للعمل أو أي مكان آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وهي من الزينة، وولن كل أنواع الزينة للمرأة من المحرمات أن تخرج بها في الشارع بدون ستر لها، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لبعولتهن أو.....، ولذلك فعليها تغطيتها قبل الخروج للشارع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.