2012-11-08 • فتوى رقم 59836
في صفة الغسل المستحب عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد غسل الرأس ثلاث مرات وإفراغ الماء على باقي الجسد هل يغسل الجسد ثلاث مرات أم مرة واحدة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغسل من الجنابة (أو الحيض والنفاس) يكون بغسل النجاسة على الجسم إن وجدت، ثم بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
ومن السنة وليس واجباً أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضاً البسملة في أوله وأن يتوضأ قبل الغسل ثم يعمم جسده بالماء بعد ذلك، ويسن التثليث في الغسل، فيغسل رأسه ثلاثاً، ثم شقه الأيمن ثلاثاً، ثم شقه الأيسر ثلاثاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.