2012-11-10 • فتوى رقم 59887
السلام عليكم
لي مبلغ مالي مدخر في البريد، لي سؤالان:
كيف أتخلص من الفائدة؟
هل أخرج الزكاة من المال المدخر؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعليك أن تضعها -إن احتجت إلى ذلك- أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثمارا (مع الفوائد) فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
وإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل بعد بلوغه النصاب، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع المال النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.