2012-11-10 • فتوى رقم 59898
السلام عليكم
ترك والدي مخزنا بالإيجار وكذلك ثلاثة محلات بالإيجار
والأخ الولد كان يعمل مع أبي حيث إن الورثة هم الزوجة وثلاث بنات وولد واحد الذي يعمل مع الأب المتوفى.
السؤال: هل المخزن والثلاثة محلات من حق الولد وحده لأنها بالإيجار وهو الذي كان يعمل فيها ولا نصيب للبنات أو الأم؟ مع العلم أنه يمكن الحصول على مبلغ 150 ألف عند التنازل عنها لمستأجر آخر ولكن الأخ لا يريد التنازل عنها ويفضل بقاء الوضع كما هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا توفي المؤجر أو المستأحر انتهى عقد الإيجار، وللمؤجر أو ورثته أن يؤجروا العقار إلى من يرون من الورثة أو كلهم أو غيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.