2012-11-11 • فتوى رقم 59917
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سيدي الدكتور: أرجو أن تفيدونا في حكم النمص الذي تقوم به النساء لأن الكلام كثر حول تفسير حديث سيدنا رسول الله ( لعن الله النامصة والمتنمصة .... ).
أفيدونا بتفصيل يشفي العليل السقيم وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنمص هو نتف الشعر من الحواجب، فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إن كانت تشوه الوجه وتذهب بجماله الطبيعي، فعندها يجوز الأخذ منها بقدر إزالة التشوه منها، من غير زيادةٍ عليها، ولا يجوز بغير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النّامصات، والمتنمّصات» أخرجه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.