2012-11-11 • فتوى رقم 59934
السلام عليكم ورحمة الله
إذا نزلت من المرأة نقطتا دم بعد ميعاد دورتها وانقطع لمدة ساعات فهل تصلي؟ وهل تغتسل قبل الصلاة أم تنتظر لاحتمال أن تكون بداية الدورة؟ وكم من الوقت تنتظر؟
ثانيا: بعد انقضاء الدورة وظهور علامة الطهر بعد صلاة العصر هل تصلي الظهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط، كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، ويجوز لزوجها أن يجامعها، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
فما نزل من الدم (وكل نازل تراه المرأة غير الأبيض الصافي) بعد مضي/15/ يوما من الحيض السابق، إن استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة.
وإذا طهرت من الحيض بعد العصر فليس عليها أن تصلي الظهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.