2012-11-12 • فتوى رقم 59958
توفيت امرأة وتركت أما، وزوجا، وأختا شقيقة، وأخوين أشقاء، وأختا لأب، فما ميراث كل منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات، وللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.