2012-11-13 • فتوى رقم 59962
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, أما بعد:
فهل تجب الزكاة على المال المكتسب عن طريق الصدقة إن بلغ النصاب ومر عليه الحول؟
إذا كان الجواب بالإيجاب فكيف سيتم إخراج هذه الزكاة عن مال تراكم عن طريق الصدقة منذ 4 سنوات كاملة بحيث يزيد المبلغ كل سنة بنفس المقدار دون أن ينقص منه طيلة السنوات الأربع؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه. وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
وعليه فإن وجبت الزكاة في هذا المال عن السنوات الماضية فلابد من تقديرها بحسب مبلغه في رأس كلّ سنة، ثم إخراجها فورا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.