2012-11-14 • فتوى رقم 59992
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سيدي الدكتور: رجل قال لامرأته: "أنت طالق أو تحلفين اليمين أنك لم تكوني تعرفين أحدا قبل الزواج". فحلفت المرأة اليمين أنها لم تعرف قبله أحدا وهي كاذبة في يمينها لأنها كانت تعرف غيره قبل الزواج، فهل يقع الطلاق أم تأثم المرأة ليمينها الغموس؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم يقع الطلاق بما أنها حلفت كما أراد، ولكن هذه هي اليمين الغموس، واليمين الغموس: هي اليمين على أمر ماض كذباً، وعلى فاعلها التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والعزم على عدم العود لمثلها في المستقبل، وليس له كفارة سوى ذلك لأن الذنب أكبر من أن يُكفر، وقد حذر الله تعالى من الكذب في الأيمان فقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران:77].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.