2012-11-14 • فتوى رقم 60000
السلام عليكم والصلاة و السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد: في سنة 1976 أرضعت جدتي سيدة، وفي سنة 1989 أرضعتني جدتي مع ابن لها (خالي)، فهل يجوز لي الزواج من بنت تلك السيدة؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (59969) فابحث عنها في الموقع تحت هذا الرقم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.