2006-06-27 • فتوى رقم 6001
ما حكم لبس البنطلونات للنساء، مع العلم أنه واسع وتوجد عليه بلوزة طويلة؟
شكرا لإفادتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لبس (البنطلون) للرجل والمرأة إن كان واسعا عريضاً لا يشكل العورة تحته فلا مانع منه، مع الانتباه إلى عدم تشبه كل من الرجال والنساء بلباس الجنس الآخر، للنهي عنه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعدم تشبه المسلمين بلباس غير المسلمين مما هو من خصائصهم، والأفضل عدم ظهور المرأة به للناس والرجال الأجانب قبل لبس ساتر فوقه عريض يغطي الجسم إلى الركبة على الأقل، مثل الجلباب أو العباءة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.