2012-11-17 • فتوى رقم 60033
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: سؤالي هو أن زوجي توفي بأول يوم من رمضان ودخلت بالعدة، فهل يكون آخر يوم لي هو عشرة محرم لأني أخاف أن أقع بخطأ الخروج من العدة قبل أوانها؟ وما حكم الغطاء الكامل للمعتدة؟
وشكرا لإفادتي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الوفاة لغير الحامل أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، (130) يوما من تاريخ الوفاة، فانتهاء العدة يكون بانتهاء آخر ليلة من ذلك، بدءا من ساعة وفاة المتوفى، إلى ساعة مماثلة لها يوم انتهاء العدة.
ولا يجوز للمعتدة الخروج من منزل الزوجية إلا لضرورة وعلى قدرها، وبالحجاب الكامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.