2012-11-18 • فتوى رقم 60054
السؤال تعقيبا على الفتوى رقم (60007).
الأب ترك ثلاثة أبناء وابنتين، الأحياء:( ابن وابنة)، والأموات: (ابنان وابنة)، علما أن الابن الأكبر ترك ابنة، وهي حية للآن.
ملاحظة الابن الأكبر توفي قبل وفاة الأب، وكل من الأبناء له ذرية (أبناء وبنات).
السؤال: ما هو نصيب ابنة الابن الأكبر التي لا تزال حية ترزق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة كلها توزع على الورثة الأحياء، وليس لا لأولاد الابن أو البنت من جدهم حصة إن كان أبوهم قد توفي قبل أبيه (جدهم)، ولكن بعض القوانين العربية للأحوال الشخصية تعطيهم حصة من تركة جدهم اسمها الوصية الواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.