2012-11-21 • فتوى رقم 60090
هل يجوز قصر الصلاة في أي سفر مهما كانت مدته ما دام يسمى سفرا؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط السفر المبيح للقصر أن تكون المسافة بين بلد الإقامة وبين المكان الذي يسافر إليه لا تقل عن /90/ كم، وأن لا ينوي المسافر الإقامة في البلد الذي يسافر إليه لمدة /15/ يوماً فأكثر.
فإذا تحقق ذلك فله القصر بعد خروجه مسافراً خارج عمران البلدة التي يقطن فيها، وليس له قبل ذلك الجمع أو القصر، والقصر يكون في فروض الظهر والعصر والعشاء فقط، حيث تصلى ركعتين بدلاً من أربع ركعات، أما المغرب والفجر فعلى حالها، والسنن كلها على حالها أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.