2006-06-27 • فتوى رقم 6011
إلى الآن لم تفهموا سؤالي: أعرف متى يكون التحلل وأنه للرجل الحلق أو التقصير، وللمرأه التقصير، السؤال: إذا كان شعر المرأة غير متساوي، كيف يكون التحلل لها؟
هناك الكثير من الأسئله التي أرسلتها ولم يتم الإجابة عليها، مثل سفر المرأة بدون محرم ومع مجموعه نساء إلى العمرة، هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأظن أن جوابي السابق واضح، وأعيده لك:
فيتم التحلل من إحرام العمرة بعد الطواف والسعي لها، ويكون بالحلق أو التقصير من شعر الرأس ولو بقص خمس شعرات منه كل واحدة بطول لا يقل عن 3 سم.
ولا يشترط أن يكون شعر المرأة على طول واحد
اقبضي خمس شعرات من شعرات راسك من أي مكان كان ثم قصيها وتنتهي عمرتك.
ثم إني قد أجبتك على أسئلتك السابقة ، فابحثي عنها برقم 3088 ، 5641 ،5746 ، 6007.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.